الأسانيد ١/ ١٣) لمسلمٍ بلفظ: ((طُهْر)). وقال ابنُه الوليُّ العراقيُّ مؤكِّدًا: ((انْفَردَ مسلمٌ بإخراجه هكذا من رواية همام، وأخرجه هو وأبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ (طُهُورُ))) (طرح التثريب ٢/ ١٢٧).
كذا قالوا: وهذا خلاف الموجود في النسخ المطبوعة من (صحيح مسلم)، بل إِنَّ هذا اللفظ لم نجده إِلَّا عند أحمد. فالله أعلم.
[الحكم]: صحيح (م)، لكن زيادة: ((فَلْيُرِقْهُ)) تَكَلَّمَ فيها غيرُ واحدٍ من أهل العلم لتفردِ عليِّ بن مُسْهِرٍ بها.
[اللغة]:
قوله: (فَلْيُرِقْهُ) قال ابنُ الأثير: ((((والأراقة)): صبُّ الماءِ وتبديده، يقول أَرَاقَ الماءَ يُرِيقُهُ: إِرَاقَةً، وقد أبدلوا من الهمزة هاءً فقالوا: هَرَاقَ الماء هرَاقَةً)) (الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ١٠٢).
[الفوائد]:
استدلَّ ابنُ حبان بزيادةِ: ((فَلْيُرِقْهُ)) على نجاسةِ الماءِ بعد وُلُوغِ الكلبِ فيه، فقال: ((ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به)).