وسبقه لذلك شيخُه ابنُ خزيمةَ فقال: ((باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماءَ طاهرٌ، والأمر بغسلِ الإناءِ تَعَبُّدٌ؛ إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس)).
[السند]:
قال مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، به.
مدار الحديث عند الجميع على علي بن مسهر، به.
[تنبيه]:
قد تفرَّدَ بزيادةِ ((فَلْيُرِقْهُ)) في هذا الحديث عليُّ بنُ مُسْهِرٍ عن الأعمش، وخَالَفَهُ كلُّ أصحابِ الأعمش، وهم:
١ - شعبة بن الحجاج، كما عند الطيالسي (٢٥٣٩)، والطحاوي (١/ ٢١) وغيرهما.
٢ - وأبو معاوية الضرير، كما عند أحمد، والنسائي وغيرهما، وستأتي روايتُه مفردة.
٣ - وإسماعيل بن زكريا، كما عند (مسلم).