و (الميزان ٤/ ١٧٥ - ١٧٦)، و (اللسان ٨/ ١٤٤).
الثانية: الانقطاع، فلم يسمعه ابنُ جُرَيجٍ من ثابتٍ، بينهما زيادُ بنُ سعدٍ، فقد سبقَ الحديثُ - كما عند النسائيِّ في (المجتبى ٦٥)، وأحمدَ (٧٦٧٢) وغيرِهِما - من طرقٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ثابتَ بنَ عياضٍ، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فذكره، وليس فيه: ((فَلَا يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا)).
رِوَايةُ: (ويغسله ثلاث مرات):
• وفي رِوَايةٍ: ((إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقَهُ، ويَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)).
[الحكم]: منكر بلفظِ: ((ثَلَاث))، قاله إبراهيم الحربيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والجورقانيُّ، والألبانيُّ، وقال ابنُ الجوزيِّ: لا يصحُّ. والصوابُ فيه: ((سَبْعَ مَرَّاتٍ)) كما سبقَ.
[السند]:
رواه ابن عدي - ومن طريقه الجورقاني في (الأباطيل)، وابن الجوزي في (العلل) (¬١) - قال: حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي من كتابه، حدثنا
---------------
(¬١) وليس معلقًا، فقد ذكر سنده إلى ابن عدي عند حديث رقم (٥٤٢)، والله أعلم.