إليه المنذري، وحسَّن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي: ((إسنادٌ جيد))، وقال الهيثمي: ((رجالُه ثقاتٌ))، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي.
وأعلَّه أبو حاتم.
وتكلَّم فيه آخرون لما ذكر معاوية رضي الله عنه في آخره: ((النهي عن الجمع بين الحج والعمرة))، فقال ابن حزم: ((حديث معلول))، وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي.
واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير.
وقال ابن الوزير: ((وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه، وإسنادِهِ))، وكذا قال السفاريني.
وقال الألباني: ((حديث صحيحٌ؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر)).
[الفوائد]:
قوله: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور))، قال ابن الأثير: ((وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة