كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 4)

٣١٨ - حديث ابن مغفل:
◼ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ » ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي (بـ) التُّرَابِ».

[الحكم]: صحيح (م). وقال ابن منده: ((مجمع على صحته)).

[الفوائد]:
بين هذا الحديث، وحديث أبي هريرة السابق تعارض ظاهر، ففي هذا الحديث: (يُغسل الإناءُ سبعًا والثامنة بالتراب)، وفي حديث أبي هريرة السابق: (يُغسل سبعًا أولاهن بالتراب)، وللعلماء من هذين الحديثين موقفان:
الأول: الترجيح. والثاني: الجمع بينهما.
ولا يتم الجمع بين الحديثين إِلَّا بشيء من التكلف؛ ولذا ذهب البيهقي إلى الترجيح دون الجمع، فقال: ((وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى)) (السنن عقب حديث ابن مغفل).
وقال في المعرفة: ((وإذ صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ، فقد قال الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره)) (معرفة السنن والآثار ٢/ ٥٩).
قال العراقي: ((فرجح البيهقي روايته، بكونه أحفظ، وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة)) (طرح التثريب ٢/ ١١٩). وهذا الترجيح متعقب كما سيأتي.

الصفحة 61