كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 5)

٧ - أبو داود الطيالسي في (مسنده ٤٣٠).
٨، ٩ - وهب بن جرير، وأبو عامر العقدي كما عند الطحاوي في (مشكل الأثار ١٤١٨)، وغيره.
٩، ١٠ - حجاج، وأبو النضر كما عند أبي عوانة في (المستخرج ٨٩٣٠).
١١ - أبو عتاب كما عند أبي عاونة في (المستخرج ٨٩٣٣).
١٢ - عفان بن مسلم كما عند أحمد في (المسند ٢٣٣٥٧).

وَفِي رِوَايَةٍ: بذكر النَّهَي، دون التقييد بالأكل والشرب:
• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)).

[الحكم]: إسناده صحيح.

[التخريج]:
[كن ٧٠٤٤ / جه ٣٦١٥ / حم ٢٣٢٦٩ "واللفظ له"، ٢٣٤٠١ / ش ٢٥١٣٨ "مقتصرًا على الحرير"، ٢٥١٤٠ / محلى (٢/ ٢١٨، ٢٢٣) / حداد ٢٣٧٥ / شبيل (١/ ٤٤٩)].

[السند]:
قال أحمد في الموضعين: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، به.

الصفحة 147