كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 5)

تحقيق الزيادة:
ورواه أحمد في (المسند ١٨٦٤٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.
ورواه النسائي في (السنن الكبرى ٩٧٣٦) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، به.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

رِوَايَةُ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، بالشَّكِّ، وَالْحَمْرَاءِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ -، وَعَنِ الحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَالقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ (تَسْمِيتِ) العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، والرواية صحيحة.

[الفوائد]:
النهي عن خاتم الذهب، المراد به الرجال دون النساء للنصوص الأخرى في الباب، وقد نقل الإجماع على إباحته لهنَّ؛ قال ابن عبد البر: ((وقد جاء عنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - نصُ النهيِّ عن التختم بالذهب، وأجمعوا أنه للنساء مباح، فلم يبق إلا الرجال)) (الاستذكار ٢٦/ ١٧٦).

الصفحة 177