كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 5)

رِوَايَةُ: لَجَعَلْتُ عَلَيْهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: (( ... ، فَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصَابِعَهُ فِي هَذِهِ الْحَلْقَةِ، لَجَعَلْتُ عَلَيْهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ)).

[الحكم]: زيادة منكرة.

[التخريج]:
[خل ٦٩٩ "واللفظ له" / نبغ ١٠٢٢].

[السند]:
رواه أبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم) - ومن طريقه البغوي في (الأنوار) - قال: حدثنا محمد بن يحيى البصري، نا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح: الماء، واللبن، والنبيذ فلولا أني رأيت أصابعه في هذه الحلقة، لجعلت عليها الذهب والفضة.

[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن يحيى بن عيسى البصري، ذكره أبو الشيخ في (طبقات المحدثين ٤/ ٧) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان ٢/ ٢٢٥ - ٢٦٢)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
فهو مجهول الحال، وقد انفرد بقوله: ((فَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصَابِعَهُ فِي هَذِهِ الْحَلْقَةِ، لَجَعَلْتُ عَلَيْهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ)).
والحديث محفوظ عن جماعة أصحاب حماد كعفان وهدبة وغيرهما ليس في أحاديثهم هذه اللفظة، وكذا رواه حماد عن حميد مقرونًا بثابت، كما سبق.

الصفحة 47