[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله: "بالمدينة" فشاذ، وأشار لشذوذها ابن وضاح، وابن عبد البر، وابن دقيق العيد.
[الفوائد]:
قال ابن دقيق العيد: "من أدخل هذا الحديث دليلا على المسح في الحضر من غير أَنْ يكون فيه قوله: "بالمدينة" من حيث إِنَّ السباطة لا تكون إِلَّا في الحضر، فلم يحسن؛ لأنه لا يلزم من كون السباطة في الحضر أَنْ يكون القائم عليها في حكم الحاضر، والله عز وجل أعلم" (الإمام ٢/ ١٣٨).
قال ابن عبد البر: "قول ابن وضاح: المزابل لا تكون إِلَّا في الحضر تحكم منه، وممكن أَنْ تكون في البادية في الحضر ومن مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها " (الاستذكار ١/ ٢٢٠).