كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 6)

رِوَايَةُ: بِالْمَدِينَةِ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: «أَتَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ بِالمَدِينَة ... ».

[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله: "بالمدينة" فشاذ، وأشار لشذوذها ابن وضاح، وابن عبد البر، وابن دقيق العيد.

[الفوائد]:
قال ابن دقيق العيد: "من أدخل هذا الحديث دليلا على المسح في الحضر من غير أَنْ يكون فيه قوله: "بالمدينة" من حيث إِنَّ السباطة لا تكون إِلَّا في الحضر، فلم يحسن؛ لأنه لا يلزم من كون السباطة في الحضر أَنْ يكون القائم عليها في حكم الحاضر، والله عز وجل أعلم" (الإمام ٢/ ١٣٨).
قال ابن عبد البر: "قول ابن وضاح: المزابل لا تكون إِلَّا في الحضر تحكم منه، وممكن أَنْ تكون في البادية في الحضر ومن مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها " (الاستذكار ١/ ٢٢٠).

[التخريج]:
[عيل (أعمش - إمام ٢/ ١٣٦) / فقط (الثالث ٨) / هق ١٣١١ "واللفظ له" / خط (٦/ ١٤٤) / طكثر (١/ ١١٤) / محلى (٢/ ٨١) / تمهيد (١١/ ١٤٥)]

[التحقيق]:
هذه الزيادة قد رُوِيت من ثلاث طرق عن الأعمش:
الطريق الأول:
أخرجه الدارقطني في (الأفراد) - ومن طريقه الخطيب في (تاريخه ٦/

الصفحة 665