وتعقبه ابن تيمية فقال: "في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إِلَّا بالحجر، وهي اختيار أبي بكر ابن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز" (نقد مراتب الإجماع ص ٢٨٨ - ٢٨٩).
[السند]:
قال البخاري (٣٨٦٠): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة، به.
وقال البخاري (١٥٥): حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، عن جده، عن أبي هريرة، به.
* * *