١١٢ - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ
٧٢٢ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْتِمِعَ الرَّجُلَانِ عَلَى طَوْفِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، وَرَخَّصَ لِلْنِّسَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فَإِذَا دَخَلَتْ إِحْدَاكُنَّ؛ فَلْيَكُنْ مَعَهَا مُؤْنِسًا».
[الحكم]: ضعيف جدًّا.
[اللغة]:
قال ابن الأثير: "الحديث «إِنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ»؛ أي يحضرها الجن والشياطين" (النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٩٩).
وقوله: ((عَلَى طَوْفِهِمَا)): قال ابن الأثير: "أي عند الغائط" (النهاية ٣/ ١٤٣).
[التخريج]:
[فوائد ابن قيراط (إمام ٢/ ٤٩٠)]
[السند]:
رواه أبو عليّ العُذْريُّ إسماعيل بن محمد بن قيراط في "فوائده" - كما في (الإمام لابن دقيق ٢/ ٤٩٠) -: عن سليمان (وهو ابن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبِيل)، حدثنا عبد الله بن مروان، عن عوانة مولاة سليمان بن علي، عن سليمان بن علي، عن أبيه، عن جده، به.