متطوعًا بالذكر وإن كان غير متطهر" (صحيح ابن خزيمة عقب حديث رقم ٢٢١).
وقال النووي: "قوله (يبول فسلم فلم يرد عليه): فيه أَنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أَنْ يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أَنْ يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار" (شرح مسلم ٤/ ٦٥).
[السند]:
قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، به.
سفيان: هو الثوري، وقد رواه عنه جماعة:
فرواه أبو داود (١٦) من طريق عمر بن سعد، عن سفيان، به بنحو رواية مسلم.
وأما الزيادة:
فرواها الترمذي (٢٩١٤) وابن خزيمة (٧٨): من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به.