[الحكم]: منكر بذكر الختان. وأشار إلى نكارته: الطبرانيُّ وابنُ عَدِي والألباني، وجزم به الذهبيُّ. وضعَّف سندَه: العِراقي، والهَيْثمي.
[الفوائد]:
قال ابن المنذر: "ليس في باب الختان نهيٌ ثبت، ولا لوقته خبرٌ يُرجَع إليه، ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع" (الإشراف على مذاهب العلماء ٣/ ٤٢٤).
وقال عبد الرحمن ابن قُدامة: "لا يثبُتُ في ذلك توقيتٌ، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا، والله أعلم" (الشرح الكبير ١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
[السند]:
قال الطبراني في (الصغير): حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن أبي السَّري العَسْقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زُهَير بن محمد، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر، به.
ومدارُه-عندهم- على محمد بن أبي السَّري ... به.
قال ابن عَدِي بإِثْره: "لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل،