[الحكم]: إسناده ضعيف، وضعَّفه الهَيْثمي، والبُوصِيري، والشَّوْكاني. وتوقَّف فيه الألباني.
[الفوائد]:
قال الشَّوْكاني- بعد الكلام على سند هذا الأثر-: "وقد استُدل به على عدم مشروعية إجابةِ وَلِيمة الختان؛ لقوله: ((كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، وقد قدمْنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين: وجوبُ الإجابة إلى سائر الولائم" (نيل الأوطار ٦/ ٢٢١).