[الحكم]: صحيح، وصحَّحه: ابن خُزَيمة، والحاكمُ، والنَّوَوي، وابن المُلَقِّن، والسُّيوطي، والألباني. وعلَّقه البخاري بصيغة الجَزْم.
[فائدة]:
قال الحافظ ابن رجب: "فيه دليل على أن السِّواك ليس بفرض كالوُضوء للصلاة، وبذلك قال جمهورُ العلماء، خلافًا لمَن شذَّ منهم مِن الظاهرية" (فتح الباري له ٨/ ١٢٢).