[الحكم]: منكر، قاله عثمان الدارمي، والألباني. وضعَّفه: البَيْهَقي، والنَّوَوي، وابنُ دقيق، وابن المُلَقِّن، وابنُ حَجَر.
[فائدة]:
قال الأصمعي: "العاجُ: الذَّبْل، ويقال: هو عَظْم ظَهْر السُّلَحْفاةِ البَحْرية. وأمَّا العاجُ الذي تعرفه العامَّةُ فهو عَظْم أنيابِ الفِيَلة، وهو ميْتَةٌ؛ لا يجوزُ استعمالُه" (سنن البَيْهَقي عقب الحديث).
[السند]:
قال البَيْهَقي في (السنن الكبير ٩٧): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن الطرائِفي، (ح).
وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد المحمدباذي- واللفظُ له-، حدثنا أبو طاهر المَجْدُ آبادِي، قالا: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يزيد بن عبد ربِّه الجُرْجُسي، حدثنا بَقِيَّة بن الوليد، عن عَمرو بن خالد، عن قَتادةَ، عن أنس، به.
ورواه في (الخلافيات ٩٦) بالإسناد الأول فقط.