كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 9)

١٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا
١١٢٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا (دَرَجَةً))).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ بِلَا سِوَاكٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: ((رَكْعَتَيْنِ (¬١) بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).
•وَفِي رِوَايَةٍ ٥: ((صَلَاةٌ عَلَى أَثَرَةِ (أَثَرِ) سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابن الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابن كَثير، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، وابن حَجَر، والتِّبْرِيزي،
---------------
(¬١) كذا في مطبوع البزَّار، وفي (مجمع الزوائد ٢٥٥٥) - وقد عزاه للبزار -: "رَكْعَتَانِ". فالأولى منصوبة على تقدير اسم (إن) محذوفة، والثانية على الابتداء.

الصفحة 75