كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 10)

وقد قال ابن التِّين هنا: المراد: أنه لم يكن له سواهما جهازًا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياهما! وليس ذلك مرادَ أبي الدرداء، بل السياق يُرشِد إلى أنه أراد وصْفَ كلِّ واحد من الصحابة بما كان اختُصَّ به من الفَضْل دون غيرِه من الصحابة" (الفتح ١١/ ٦٩).
وقال الحافظ أيضًا: "وأغرب الدَّاوُديُّ فقال: معناه: أنه لم يكن يملك من الجهاز غيرَ هذه الأشياء الثلاثة. كذا قال! وتعقَّب ابنُ التِّين كلامَه فأصاب" (الفتح ٧/ ٩١).
قلنا: وسيأتي في الشواهد التالية إضافةُ السواك وغيرِه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤكِّد ما ذهب إليه الحافظُ وغيرُه: أن المراد: أن ابن مسعود كان يحمل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُختص بذلك ويُعرَف به.

[التخريج]:
[خ ٦٢٧٨ "واللفظ له" / حم ٢٧٥٤٩ / طي ١٠٦٦ / عه ٤٤٠٢، ٤٤٠٣ / فة (٢/ ٥٣٥) / ........ ]

[السند]:
قال البخاري (٦٢٧٨): حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا يزيد، عن شُعْبة، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة- أنه قَدِمَ الشأم- (ح) وحدثنا أبو الوليد، حدثنا شُعْبة، عن مُغِيرة، عن إبراهيمَ، به.
وقال أحمد (٢٧٥٤٩): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبة، عن مُغيرة، أنه سمِع إبراهيمَ يحدِّث، قال: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ... فذكره.
وسيأتي تخريجُ هذا الحديثِ كاملًا برواياته في "أبواب المناقب" من هذه الموسوعة إن شاء الله تعالى.
* * *

الصفحة 330