كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
المصنف مضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على النساء آذان ولا إقامة في حضر ولا سفر" وعن ابن عمر وابن عباس قالا ليس على النساء آذان ولا إقامة" رواهما حرب وعن أنس مثله ذكره أن المنذر ولأن التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع والمرأة ليست أهلا لرفع الصوت فإن ذلك عورة منها ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة وليس على النساء جماعة ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها جعل مؤذنا من الرجال.
ولا بأس أن تؤذن نص عليه لما روى النجاد عن ابن عمر قال لا أنهى عن ذكر الله قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتها فإن رفعته كره وينبغي أنه أن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال والأجانب أن يحرم
الصفحة 102
632