كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم").
أما غير صلاة الفجر فلا يجوز ولا يجزى الآذان لها إلا بعد دخول الوقت فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت لأن المقصود بالآذان الإعلام بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة وهذا لا يكون إلا في الوقت ولأن الآذان معتبر للصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها من الشرائط والأركان فإن الشرط وأن جاز فعله قبل الوقت فلا بد من بقائه حكما إلى آخر الصلاة والآذان لا يبقى.
ويستحب أن يكون الآذان في أول الوقت لما روي جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وأما الفجر فيجوز الآذان لها قبل وقتها لما روي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليهما وفي رواية للبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصفحة 113
632