كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

فصل.
ويستحب الآذان قبل الفجر لما تقدم ويستحب أن يكون مؤذنان أحدهما: يؤذن قبل الفجر والآخر بعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وليحصل الإعلام بدخول الوقت فإن أذن المؤذن مرتين فقال الآمدي هو مستحب أيضا كالمؤذنين وأن أذن واحد جاز لما روى الحارث بن زياد الصدائي قال لما كان إذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فناديت فجعلت أقول أقيم أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأمت" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
ويستحب أن يكون التأذين قريب الفجر ليحصل المقصود وهو إيقاظ النائم ورجع القائم فإنه لا يقصد قبل ذلك وفي الصحيحين "أنه لم يكن بين آذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا".

الصفحة 115