كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

ويستحب أن يكون الآذان في وقت واحد لأنه إذا قدم تارة وآخر أخرى اضطرب على الناس أمر الوقت ولم ينتفع بآذانه بل قد يتضرر به فأشبه من عادته الآذان أول الوقت فأذن في أثنائه وعلى ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي إلا أن العبد نام فرجع فنادى إلا أن العبد نام" رواه أبو داود وقال الترمذي هو غير محظوظ وقال الدارقطني الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا لعمر أذن قبل الصبح فأمره أن يرجع فينادي وكذلك ما روى شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا" رواه أبو داود وقال هو منقطع لأن شدادا لم يدرك بلالا فإن صحا حملا على نوبة بلال فإنه كان تارة يؤذن قبل أبي محذورة وتارة بعده كذلك رواه أحمد والنسائي عن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم

الصفحة 116