كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

وتحريم ما أباح الله لهم.
والثانية يجوز لأنه إذا علم أنه يؤذن قبل الوقت لم يقلد في ذلك.
فصل.
وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد منتصف الليل كما تجوز الإفاضة من مزدلفة ورمي الجمرة والطواف وحلق الرأس بعد ذلك قالوا لأن النصف الثاني هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم الليل فيشبه ذهاب جميعه ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال الاختيار فلو جاز الآذان فيه لاشتبه على السامع الآذانان وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما لو كان النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان إلى ليل ونهار وأن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في أحد الحديثين: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر" يعني الليل الذي ينتهي بطلوع

الصفحة 118