كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

المؤذن وأن لم يقل وافتتح الصلاة فلا بأس وقال الآمدي يكره أن يشرع في النافلة إذا سمع التأذين.
والمستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة فلا يسبقه بالقول كما في حديث عمر وغيره ولقوله عليه السلام: "إذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما يقول" ولأنه بذلك يحصل له اجر استماع الآذان وموافقة المؤذن.
قال أصحابنا: ويستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن لما تقدم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها.
فأما المنادي بالإقامة فلا يستحب له أن يقول سرا ما يقول علانية لأن الإقامة تحدر ولا يحصل بينها سكوت.
وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم فيستحب له أن يجلس وأن لم يكن صلى تحية المسجد قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد" رواه الخلال ورواه أبو حفص ولفظه: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن فجلس" ولأن القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة فإنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.

الصفحة 125