كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم" رواه الخمسة إلا النسائي ولولا أن السنة أن يتولاهما رجل واحد لم يمنع المؤذن الراتب من حقه وهو الإقامة لما حضر وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن أنسان قبله فأذن ثم أقام" رواه أبو حفص واحتج به أحمد ولولا أن ذلك سنة عندهم لاكتفى بتأذين الرجل ولأن ذلك اقرب إلى أن يعلم الناس أن الثاني إقامة وليس بإذان آخر ولأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فكانت السنة أن يتولاهما واحد كالخطبتين.
فان أذن غير المؤذن الراتب فأما أن يقيم من أذن كما فعل زياد أو يعيد الراتب الآذان كما صنع أبو محذورة.
فان أقام غير من أذن كره نص عليه وأجزأ لأن المقصود قد حصل.
ولو تناوب اثنان على إذان واحد فقال هذا كلمة وهذا كلمة أو بنى الرجل على آذان غيره لم يجز لعذر ولا لغيره بل لا بد من آذان رجل واحد وأن جوزنا الخطبة من اثنين لأنه ذكر واحد يختلف مقصوده باختلاف الأصوات بخلاف الخطبة.
الصفحة 128
632