كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

ولا يقيم إلا بإذن الإمام فإن أمر الصلاة إليه قال علي رضي الله عنه: "المؤذن املك بالآذان والإمام املك بالإقامة" رواه سعيد وأبو حفص.
والسنة أن يكون الآذان والإقامة في موضع واحد فإذا أذن في مكان استحب أن يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلي فيه لما احتج به الإمام أحمد رحمه الله عن بلال رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله لا تسبقني بآمين" رواه أحمد وأبو داود وقال اسحق بن راهويه وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والأئمتهم ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم يخشوا أن يسبقوا بآمين" فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد أما موضع الآذان أو قريبا منه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة" متفق عليه وقد تقدم قول ابن عمر رضي الله عنه كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأن الإقامة أحد الندائين فاستحب

الصفحة 129