كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
أسماعها للغائبين كالآذان ولأن المقصود بها الإعلام بفعل الصلاة لمنتظرها في المسجد وغيره فإن شقت الإقامة قريبا من موضع الآذان بأن يكون الآذان في المنارة أو في موضع بعيد من المسجد فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم الغائبين أيضا لما روى عبد الله بن شقيق قال الآذان في المنارة والإقامة في المسجد وقال هي السنة" رواه سعيد.
فصل.
وإذا أذن قريبا من المسجد جاز وأن كان بينهما طريق كما يجوز الآذان في منارة المسجد كما تقدم من حديث بلال أنه كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار.
وإن أذن في مكان بعيد من المسجد فقال أحمد معاذ الله ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة فلا بد أن يكون نداؤه قريبا من موضع الصلاة ليقصده الناس.
فأما أن أذن لغير المسجد بل للإعلام بالوقت فلا بأس بذلك بكل موضع.
الصفحة 130
632