كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

لم يبطل حكم الآذان قولا واحدا وكذلك أن كان بعد الشروع في الصلاة.
والثاني: لا يبطل وأن استمر على ردته وهو أصح قاله طائفة من أصحابنا لأنها عبادة قد انقضت فلم تبطل بالردة كسائر العبادات بخلاف الطهارة فإن حكمها باق ولأنه لا يبطل بعد فراغه شيء من المبطلات فلم تبطل بالردة كالصلاة وأولى وعكسه الطهارة وهذا لأن إحباط العمل لا يلزم منه بطلأنه كما تقدم في الطهارة.
فصل.
يستحب أن يفصل بين الآذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين قال في رواية المروذي بين الآذانين جلسة في المغرب وحدها لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الآذان رأيت رجلا كان عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها" رواه أحمد وأبو داود وفي رواية قال: "رأيت الذي أذن في المنام أذن المغرب وقعد بين الآذان والإقامة قعدة" رواه حرب وعن أبي بن كعب قال: قال

الصفحة 133