كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
وقال في رواية أنه يحتمل الحال كالمبرسم بعد الصلاة وأن طال ذلك شهرا أو أكثر.
والأول هو المذهب لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء لكن وجب القضاء على النائم لقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.
وأما من زال عقله بغير جنون فيجب عليه القضاء سواء كان السبب مباحا أو محرما من فعله أو من غير فعله كالسكران ببنج أو خمر والنائم والمغمى عليه لمرض أو شرب دواء أو غير ذلك.
وقال القاضي أن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء لأنه
الصفحة 43
632