كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء بخلاف إغماء المريض.
والمباح هو ما تحصل معه السلامه في اغلب الأحوال وأن كان سما في أقوى الوجهين.
وفي الآخر لا يجوز شرب السم بحال.
والأول المذهب لأنها عبادة تسقط بالإغماء.
وقيل أن كان عقله يزول بالدواء ويطول فهو كالمجنون وأن كان لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء في الصيام وسائر العبادات.
قال الإمام أحمد أغمى على عمار بن ياسر ثلاثا وروي نحو ذلك عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين وهذا لأن هذه الأسباب هي بين محرم لا يعذر في شربه وبين مباح تقصر مدته غالبا فأشبه النوم ويفارق الجنون فإنه يطول غالبا وينافي أهلية التكليف ويوجب الولاية على صاحبه ولا يجوز على الأنبياء ولأن الإغماء والنوم ونحوهما يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر وإلا فيجوز أن يرى رؤيا ويوحي إليه في حال نومه وإغمائه ويكون زوال العقل تبعا لزوال حس الظاهر بخلاف المجنون فإن حسه وإدراكه باق والعقل زائل فهو في ذلك ليس كالنائم ولهذا النائم والمغمى عليه يندر منهما القول والعمل بخلاف المجنون.
الصفحة 44
632