كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
فصل.
وأما الصبي فلا تجب عليه في أشهر الروايتين.
وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا اختارها أبو بكر والتميمي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود وعن سبرة الجهني قال قال رسول الله: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فقد أمر بالعقاب على تركها وما يعاقب على ترك شيء إلا الواجب لا سيما مع رأفة
الصفحة 45
632