كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة

القلم عن الصبي حتى يحتلم" وهذا يعم حكم الإثم الحاصل بفعل محرم أو ترك واجب كما شاركه في ذلك المجنون ولأنها عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد وهذا لأن الصبي في الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدا للتكليف لأن مظنة استكمال شرائطه غالبا ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ ولكان الإمام هو الذي يقيم عليه الحد ولم يكتف بضربه ولم يفوض ذلك إلى الوالي وبهذا يعلم أن ضربه عليها ليتمرن عليها ويعتادها وقد يجب لمصالحه وأن لم تكن واجبة عليه كما تضرب البهيمة تأديبا لها ودواء وكما يضرب المجنون لذلك وكان ابن عباس يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مم اضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك وكما يضرب على الكذب وفعل المحرمات ليكف عنها ويعتاد تعظيم المحرمات وأن كان قلمه مرفوعا إجماعا.
وعلى الروايتين فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنين.
قال أصحابنا: ويهدد على تركها ويضرب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث وذلك واجب على وليه وكافله نص عليه وكما تقدم في

الصفحة 48