كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} دليل مفصل على ذلك وكذلك الأحاديث.
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر أنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فإن ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة" رواه أحمد ومسلم وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى" رواه مسلم والنصوص في ذلك كثيرة وهو مجمع عليه.
وأما الذي يؤخرها ينوي جمعها إلى التي بعدها حيث يجوز ذلك فهذا في الحقيقة قد صلاها في وقتها وكذلك يصليها أداء لأن الوقت للصلاة هو الذي حده الله سبحانه لجواز فعلها وإنما استثناه الشيخ لسببين.
أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق وإنما هو وقت في حال العذر خاصة وقد لا يفهم هذا من مطلق الوقت.
الثاني أن التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل فلو قصد تركها في الوقت ولم يقصد فعلها فيما بعد إثم بذلك.
فأما تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره فيجوز وهل يشترط له العزم
الصفحة 54
632