كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
مسألة: (فان سمع الاقامة لم يسع اليها).
قد تقدمت هذه المسألة:
مسألة: (إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
وجملة ذلك أنه إذا شرع المؤذن في الاقامة فلا يشتغل عن المكتوبة بتطوع سواء خشي أن تفوته مع الامام الركعة أو لم يخش وسواء كان التطوع سنة راتبة أو غير راتبة وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهما وسواء كان يريد أن يصلي التطوع في بيته أو في المسجد إلا أن يكون يريد أن يصلي في مسجد اخر أو جماعة اخرى حيث يشرع ذلك وصرح بعض أصحابنا بان ذلك لا يجوز فإن خالف وصلى ففي انعقاد صلاته وجهان وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لاحمد إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي اقيمت وعن عبد الله بن بحينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آلصبح
الصفحة 606
632