كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
صلاة صليت بعد الاقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة حينئذ لأن ذلك الوقت لا يتسع لغير ما أمر به فمن صلى بعد ذلك غير المكتوبة فكانه زاد في المكتوبة أو صلاها مرتين ولهذا والله أعلم أشار صلى الله عليه وسلم بقوله آلصبح اربعا وبقوله باي صلاة اعتددت بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا إذ لا صلاة بعد الاقامة إلا ما دعي إليه بالاقامة وأيضا فإن السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاء وما يفوته من إدراك حد الصلاة وما يفوته من الصلاة خلف الامام ولو بعد ركعة جماعة لا يستدرك بالقضاء فكانت المحافظة على ما لا يستدرك أولى من المحافظة على ما يمكن استدراكه.
ولأن ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتامين والركوع أفضل من جميع التطوعات لما ورد في فضل من ادرك حد الصلاة ومن ادرك التامين مع الامام ولأن الاشتغال بأجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدم لكون ذلك وقت الأجابة فلان يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة بطريق الأولى.
فان كان قد شرع في النافلة واقيمت الصلاة اتمها أن رجى اتمامها وادراك الجماعة وأن خشي إذا اتمها أن تفوته الجماعة قطعها في احدى الروايتين لأن الفرائض اهم فإن الجماعة واجبة واتمام النافلة ليس واجبا في المشهور.
الصفحة 608
632