كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
وفي الأخرى يتمها لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
لكن أن علم أن الصلاة تقام قريبا فهل ينبغي أن يشرع في نافلة ينبغي أن يقال أنه لا يستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته بسببها بل يكون تركها لادراك أول الصلاة مع الامام وأجابة المؤذن هو المشروع بما تقدم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن.
الصفحة 609
632