كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
الروايتين إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه لكن إذا ترك ثلاث صلوات.
قال في الأخرى إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى ولم يصلها يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه.
لكن لا يباح إلا بعد دعائه وامتناعه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها.
والثانية إذا ترك صلاتين.
والثالثة إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها.
الصفحة 69
632