كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
مسألة: (ويستتاب بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد ثلاثا نص عليه).
وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة على روايتين.
ويقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين والبهائم كالأسير وقاطع الطريق والمرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن لأن هذه القتلة أهون على المقتول وأوحى لزهوق النفس.
والأصل في ذلك ما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" رواه أحمد ومسلم وقال عليه السلام: "إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان" وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة ولهذا مواضع غير هذا.
الصفحة 70
632