كتاب إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

القولُ الثاني:
أنّ هذا خاصٌ بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم.
قَالَ ابن الملقن: ((ومن أحاط علماً بنسب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ونسب أُمّ حَرَام علم أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرفُ الدين الدِّمْيَاطِيّ في جزء مفرد (¬1) ، وَقَالَ: وهذا خاص بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم، وقد ذكرتُ ذلكَ عنه في كتابي المسمى "العُدّة في معرفة رجالِ العمدة")) (¬2) .
ويرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسها، ويزاد: لماذا خُصت أُمّ سُلَيْم وأختها بهذه الخصوصية.
فإن قيل: لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إني أَرْحَمهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي " (¬3) ، قَالَ الدِّمْيَاطِيّ:
¬__________
(¬1) لم أقف على هذا الجزء المفرد.
(¬2) "خصائص النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لابن الملقن (ص137) ، ولم أقف على كتاب ابن الملقن " العُدّة في معرفة رجالِ العمدة" هذا، وفي كتاب "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله-" ما نصهُ: ((العُدّة على العمدة-مجهول لعله: العُدّة في معرفة رجالِ العمدة لابن الملقن: دار الكتب اليمنية/صنعاء (م. م.خ25/1/ (1979م) 14) (5) -2ج (476ص) -1176هـ)) انتهى.
(¬3) يأتي تخريجه ص من هذا المطلب.
قَالَ العينيُّ في عمدة القاري (14/138) : ((قوله"قتل أخوها معي" أخوها هو حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو معي نصرة للدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في غزوة بئر معونة)) .

الصفحة 60