كتاب إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

الْمَجَاعَةِ)) (¬1) .
قلتُ: فانظرْ كيفَ خفي أمر رضاعة من هي من أقرب الناس إليه - صلى الله عليه وسلم - وهي زوجته.
-وعن عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِث ِ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ عَزِيزِ فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلا أخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمَدِينَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كَيْفَ وقَدْ قِيلَ!)) فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجاً غَيَرَهُ (¬2) .
-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ)) (¬3) .
-وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري في صحيحه:

كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)) والتثبيت فيه (2/936رقم2504) .
كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة (5/1961رقم4814) .
ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (2/ 1078رقم1455) ، وهذا لفظ مسلم.
(¬2) أخرجه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (1/45رقم88) وغيرهُ.
(¬3) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)) والتثبيت فيه (2/935رقم2502) ، ومسلم في صحيح، كتاب الرضاع (2/1071رقم1447) ، وهذا لفظ مسلم.

الصفحة 64