كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

لا يجوز، لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنْزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"1 كما صح أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الدم" ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات"2.
فهذه الفتوى مع غيرها تقرر عدم جواز بيع الدم، لكرامة الإنسان ولنجاسته الدم وحرمة بيعه.
أما عن نشر الحرمة بالدم: فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أن نقل الدم قبل الحولين لا ينشر الحرمة، ولا يقاس بذلك على الرضاع، وذلك بطبيعة الحال في حالة التبرع به لضرورة إنقاذ الغير، ومن آخر الفتاوى الصادرة في هذا الشأن فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المذكورة أعلاه، وإنما ورد فيها: "وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع".
ثانياً: مسألة بيع اللبن: اللبن من الرزق الخالص في الحياة حيث قال تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} 3.
واللبن طاهر، لأنه من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان بالغذاء منه، حيث قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
__________
1 سبق تخريجه صفحة 54.
2 فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من 13 – 20 رجب 1409 ? الموافق 19 – 26/2/1989 م.
3 سور النحل: الآية 66.

الصفحة 429