كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

إيجار مرضع لترضع طفلا وإن كان فيه استيفاء عين قصدا للضرورة، وسواء كانت آدمية أم لا كانت الأجرة طعاما أو غيره ... "1.
وجاء في بلغة السالك: "تنبيه" قال في المدونة: ومن واجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن ترضع وحدها، ومن واجر واحدة ثم واجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت، وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية أ.?2. وفي مغني المحتاج: " ... وتصح الإجارة ولو من زوج ... لحضانة أي حضانة امرأة لولد وإرضاع له معا ... ولأحدهما فقط ... "3. وجاء في المغنى لابن قدامه: " ... وأجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر وهي المرضعة، وهو في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} 4 واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم، ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاعة وقد يتعذر إرضاعه من أمه فجاز ذلك كالإجارة في سائر المنافع ... "5.
أما عن بيع اللبن المنفصل من الآدميات فقد اختلف الفقهاء بشأنه:
مذهب الحنفية: منع بيع لبن الآدميات، وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال بعدم ضمان متلفه وذلك لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا ما كان لضرورة تغذية الطفل، وما كان حراماً من حيث الانتفاع به شرعاً إلا لضرورة فإنه لا يعد مالاً وذلك كالخمر، ومما يؤكد هذا عدم تداوله وبيعه في الأسواق حيث إن هذا فيه الدلالة على عدم ماليته، ولهذا فلا يجوز بيعه، هذا فضلاً عن أنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، من أجل هذا لم يجز بيعه ولا ابتذاله، فلا مجال لامكان العقد على لبن الآدمية الحرة.
__________
1 3/139.
2 أحمد الصاوي 3/140.
3 الشربيني 2/466.
4 سورة الطلاق: الآية 6.
5 5/496.

الصفحة 432