كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

فيه، لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن"1.
وجاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: "ولا يجوز بيع لبن امرأة سواء كانت حرة أو أمة، ولو للوصل بعد الحلب لأنه جزء الآدمي، وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع، وأما بيع نفس الأمة فحلال لاختصاصه للحي ولا حياة في لبنها، وقال الشافعي: يكون اللبن محلاً للبيع لكونه مشروباً طاهراً، وعند أبي يوسف يصح في لبن الأمة اعتباراً لبيعها، وفي الهداية وغيرها ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة، وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة ... "2.
فمذهب الحنفية: أنه لا يجوز بيع لبن الآدميات لعدم ماليته، ولأن في بيعه إهانة للآدمي، لأنه جزء من ذلك الآدمي المحترم بكافة أجزائه، وهذا ما عليه أبو حنيفة فيما يشمل لبن الأمة بمعنى أنه لا فرق بين لبن الحرة ولبن الأمة خلافاً لما ذهب إليه أبو يوسف من جواز بيع لبن الأمة لأنه جزء من أدمي يجوز بيعه وحيث جاز بيع الكل فلا مانع من بيع أحد أجزائه.
مذهب المالكية: جواز بيع لبن الآدميات باعتباره جزءاً منفصلاً من جسم آدمي يمكن الانتفاع به في الشرع فضلاً عن طهارته، بخلاف ما لو كان لبن ميتة فإنه لا يجوز بيعه لنجاسته بنجاسة الميتة.
فقد جاء في مواهب الجليل: "ولبن الآدمي إلا الميت" أي والطاهر لبن الآدمي ذكراً كان أو أنثى، مسلم أو كافر، وقوله "إلا" الآدمي الميتة فلبنه نجس بناء على أنه نجس ... ويجوز بيع لبن الآدميات لأنه طاهر منتفع به ... "3.
فقد بنى المالكية قولهم بجواز بيع لبن الآدميات على أنه طاهر طالما كان من حي، فإن كان من ميتة فإنه يمتنع بيعه لنجاسته بنجاسة أصله وهو الميتة.
وجاء في حاشية الدسوقي: "ولبن الآدمي إلا الميت" أي والطاهر لبن الآدمي
__________
1 المرغيناني 6/423 – 424.
2 عبد الرحمن الكيبولي 3/85.
3 الحطاب 1/93، 4/265.

الصفحة 434