كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

.."1.
فالمستفاد من هذا النص: أن المذهب صحة بيع لبن المرأة، وهناك رأي يقول بكراهة بيع المرأة للبنها، وبالنسبة لبيع لبن الرجل فالاتفاق عندهم أنه لا يصح بيعه.
وجاء في الإنصاف: "وأما بيع لبن الآدميات: فأطلق المصنف فيه وجهين: ... أحدهما: يصح مطلقاً. وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف ... والوجه الثاني: لا يصح مطلقاً، قال المصنف والشارح: ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ... فعليه: لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب، ويحتمل ألا يضمنه كالدمع والعرق قاله القاضي ... وقيل: يصح من الأمة دون الحرة ... وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة. فائدة: لا يجوز بيع لبن الرجل. ذكره القاضي محل وفاق ... "2.
فالمستفاد من هذا النص: أن المرداوي ذكر رأيين للمذهب في بيع لبن الآدميات:
الأول: أنه يصح مطلقاً، وهو المذهب وظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف.
والثاني: لا يصح مطلقاً، وذكر المصنف أنه لجماعة من الأصحاب، وهناك قول بأنه يصح بيع لبن الأمة دون الحرة، وأطلق الإمام أحمد كراهة بيع لبن الآدمية، أما بيع لبن الرجل فلا يجوز وهو محل اتفاق في المذهب ذكره القاضي.
وجاء في المغنى والشرح الكبير: "فصل" "فأما بيع لبن الآدميات فقال أحمد أكرهه، واختلف أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله: وكل ما فيه المنفعة جاز بيعه، وهذا قول ابن حامد3 ... وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ... والأول
__________
1 البهوتي 4/1384.
2 المرداوي 4/265 – 266.
3 هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق البغدادي إمام الحنبلية في زمانهم ومدرسهم ومفتيهم كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن ثم بالتدريس ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته فسمي ابن حامد الوراق، من تصانيفه الجامع في فقه ابن حنبل وشرح أصول الدين وأصول الفقه توفي رحمه الله تعال راجعا من مكة بقرب واقصة سنة 402?. راجع: الأعلام للزركلي 2/201.

الصفحة 438