كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

أصح ... "1.
فالمستفاد من هذا النص: أن الحنابلة مختلفون بشأن بيع لبن الآدميات، فالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول بكراهته، والخرقي من الحنابلة يرى جواز ذلك البيع، في حين أن جماعة من الحنابلة يرون تحريم بيع ذلك اللبن، وصحيح النص القول بالجواز.
فخلاصة مذهب الحنابلة أربعة أقوال:
الأول: يجوز بيع لبن الآدميات مطلقاً، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وهو المذهب لدى الحنابلة.
الثاني: عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاً، وهذا ما ذكره جماعة من الأصحاب.
الثالث: كراهة بيع لبن الآدميات، وهو للإمام أحمد رحمه الله.
الرابع: صحة بيع لبن الأمة دون الحرة، وهو لبعض الحنابلة.
الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع لبن الآدميات يتضح ما يأتي:
أن الحنفية متفقون على عدم جواز بيع لبن الآدمية الحرة بناء على عدم ماليته ومنعاً من إهانته لأنه جزء من آدمي محترم.
أما بالنسبة للبن الأمة فما عليه الإمام أبو حنيفة وعامة الأصحاب هو منع بيعه هو الآخر على معنى أنه لا فرق بين لبن الأمة والحرة في هذا الشأن، ولم يخالف منهم في هذا سوى أبي يوسف حيث قال بجواز بيع لبن الأمة باعتبار أنه جزء من آدمي يجوز بيعه فجاز بيع أحد أجزائه.
أن المالكية: يرون أنه لا مانع من بيع لبن الآدميات طالما كان من امرأة حية، وذلك بناء على طهارته ولضرورة تغذية الطفل، وعلى هذا فإنه يمتنع بيع لبن الآدمية الميتة لأن ذلك اللبن نجس بناء على نجاسة ميتته.
أن الشافعية: يرون جواز بيع لبن الآدميات طالما انفصل عن المرأة وهي حية، وذلك بناء على القول بطهارته، ولضرورة تغذية الطفل، وقد حكي خلاف
__________
1 ابن قدامة 4/304.

الصفحة 439