كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

هذا عن أبي القاسم الأنماطي منهم حيث نقل عنه القول بعدم جواز بيع لبن الآدميات بناء على القول بنجاسته.
أما الحنابلة: فقد اختلفوا بشأن حكم بيع لبن الآدميات، وأن المذهب عندهم جواز بيعه لإمكان الانتفاع به، ولطهارته، ولقياسه على لبن الشاة، وهذا ما عليه ظاهر كلام الخرقي، وفي الوجه المقابل لهذا أنه لا يصح بيع لبن الآدميات مطلقاً، أي سواء كان من حرة أم من أمة، وعن بعض الحنابلة أنه يحرم بيعه، وقال الإمام أحمد بكراهة ذلك البيع، وقيل يصح من الأمة دون الحرة، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع لبن الرجل.
وبناء على هذا فإن حكم بيع لبن الآدميات يتحقق في الأقوال الآتية:
القول الأول: يرى جواز بيع لبن الآدميات مطلقاً، أي سواء كانت تلك الآدمية حرة أم كانت أمة، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية وما عليه المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: يرى عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاً، وإلى هذا ذهب الحنفية وأبو القاسم الأنماطي من الشافعية، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة وقد عبروا عن هذا المنع بالتحريم المطلق لبيع لبن الآدميات.
القول الثالث: كراهة بيع لبن الآدميات على الإطلاق، أي سواء كان من حر أم أمة، وهذا ما قال به الإمام أحمد رحمه الله.
القول الرابع: جواز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة، وهذا ما عليه أبو يوسف من الحنفية وبعض الحنابلة.
وعلى هذا فالمذاهب في المسألة أربعة وذلك على النحو الآتي:
المذهب الأول: يرى جواز بيع لبن الآدميات مطلقاً، وهذا ما ذهب إليه كل من المالكية والشافعية وما عليه المذهب عند الحنابلة.
المذهب الثاني: يرى عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاً، وهذا ما ذهب إليه الحنفية وأبو القاسم الأنماطي من الشافعية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة.

الصفحة 440