كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

الراجح هو القول بتحريم استعمال الأواني والآلات وغيرها المضببة بالذهب مطلقاً، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة، لأنه لا حاجة إلى اتخاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع الحاجة به، وعليه فقد رجحت منع بيع المضبب بالذهب، لقوة ما تمسك به أنصار هذا القول، ولأنه يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء بتداول هذه الأواني على هيئة تضبيبها بالذهب، أما المضبب بالفضة فقد رجحت إباحة استعماله إذا كانت الضبة صغيرة، ودعت الحاجة إليها، ولا سرف فيها ولا خيلاء، ولأن الحكم يكون للأصل وهو المتبوع دون التابع وهو الضبة، أما بالنسبة لاستعمال المموه بالذهب أو الفضة فقد رجحت حل هذا الاستعمال استناداً لقول جمهور الفقهاء، وترتيباً على هذا رجحت القول بجواز بيع المموه بالذهب أو الفضة باعتبار أن قدر التمويه يسير ولا أثر له، كما أن المتفق عليه لدى عامة الفقهاء هو القول بتحريم تحلي الرجال بالذهب، وأنه إذا كان الذهب يصاغ ليلبسه الرجال خاصة فإنه يحرم لبسه، ويحرم بيعه، كالخواتم الذهبية الخاصة بالرجال المعروفة عند الصاغة، وأن هذا الحكم يشمل الساعة المصنوعة من الذهب، أما الخاتم والساعة المموهان بقليل الذهب فلا بأس من استعمالهما وبيعهما تبعاً لهذا، أما بالنسبة لاتخاذ السن والشريط الذي يربطها، والأنملة، والأذن، ونحو ذلك من الذهب فالراجح الجواز، طالما أن الضرورة أو الحاجة ماسة لهذا الاتخاذ، وأشار به طبيب مسلم عدل ثقة حاذق، ولم يترتب على اتخاذها حدوث الضرر بالمريض، وأن جواز استعمال واتخاذ هذه الأجزاء من الذهب والفضة يترتب عليه نفع، فإنه لا مانع من تداولها بالبيع إعمالاً للضرورة، ودفعاً للضرر عن العباد.
وفي الفصل الثاني: تناولت بيع الأصنام والصور
وبينت في المبحث الأول: الحكم الشرعي للصور بأنواعها، فبينت حكم الصور المجسمة، وهي التي تعرف بالتماثيل، والتي تعتبر من مظاهر الترف والتنعم يزين بها أرباب الترف بيوتهم وقصورهم، ورجحت تحريم الصور المجسمة لذي الروح كالإنسان والحيوان، لأنها تشتمل على المضاهاة لخلق الله سبحانه، وخلصت إلى منع

الصفحة 472