كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

بيعها وشرائها، أما بالنسبة لتصوير غير ذي الروح كالشجر والنبات والشمس ونحوها فقد رجحت القول بجواز هذا النوع من التصوير وما يترتب عليه من جواز بيع هذه الصور، أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية فالراجح هو القول بإباحتها وجواز هذا التصوير، للحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر، ولتحقيقه لمصالح العامة، وعليه خلصت إلى القول بإباحة بيع مثل هذه الصور وبيع الآلات المستخدمة لهذا الغرض، رفعاً للحرج عن الناس، وتحقيقاً لمصالحهم بمراعاة عدم اشتمال موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبه تقديساً دينياً، أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً، خاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفسوق، كما رجحت القول بجواز بيع لعب الأطفال وهي المصنوعة من العهن والرقاع والخرق.
وفي الفصل الثالث: تناولت بيع آلات اللهو، وذكرت أن الآت اللهو تتنوع إلى نوعين، نوع يستعمل في الغناء، مثل المعازف، والمزامير، والنايات، ونحوها، ونوع لا يستعمل في الغناء وإنما يتخذ في اللهو والقمار، مثل النرد، والشطرنج.
وفي المبحث الأول: أوضحت حكم الشرع في الغناء المجرد عن الآلة وانتهيت إلى ترجيح القول بتحريم الاستماع للغناء لأنه من لهو الحديث، أما الغناء المصحوب بالآلة فإن الاستماع إليه محرم تبعاً لهذا، وقد وجدت الحنفية يعتبرون الاستماع لصوت الملاهي معصية، وأن الجلوس والحضور في مجالسها فسق، حتى إنهم قالوا: بأنه يجب على الإنسان أن لا يحضر مجلس الغناء، وإن حضر عليه الخروج، وإن دعى لا تجب عليه الإجابة، وقد رجحت منع بيع آلات اللهو كالمعازف ونحوها لأنها تشغل القلب، وتلهي الإنسان وتصده عن ذكر الله سبحانه، غير أن هذه الآلات إن تغيرت حالتها ولم تستعمل فيما حرمت من أجله، بأن كانت أجزاء ً فقط لا يمكن استعمالها في المحرم، وهي ما تعرف بالرضاض فلا بأس ببيعها، أي بيع جواهرها وأصولها فضة كانت أو حديداً أو خشباً ويستفاد بثمنها فيما يباح، وبالنسبة لبيع الأشرطة المسجل عليها الغناء المجرد من الآلة وبدون صورة، وكذا المسلسلات التي تعالج مسائل دينية أو اجتماعية أو تاريخية وتدعو إلى الفضيلة فإن الراجح بشأنها هو جواز بيعها، بخلاف الأشرطة

الصفحة 473