كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

المسجل عليها الغناء المصحوب بالآلة، وكذا الأفلام السينمائية المحتوية على الصوت والصورة، فإن الراجح بشأنها منع بيعها سداً لباب الرذيلة والصد عن ذكر الله.
وفي المبحث الثاني: أوضحت حكم النرد، وحكم بيعه، وانتهيت إلى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اللعب بالنرد محرم شرعاً، لأنه يؤدي إلى التخاصم والتباغض والتشاحن والفتن، بدون غاية أو هدف أو نتيجة مرجوه منه سوى الشر والعواقب الوخيمة التي نهانا عنها الإسلام، فضلاً عن أنه مبني على التخمين، وفيه تضييع للوقت والعمر بدون فائدة تعود على المسلم لا في دينه ولا في دنياه، وبالنسبة لبيعه فقد ترجح تبعاً لهذا منع بيع النرد دفعاً لشيوع الرذيلة والفساد وانشغال الناس عن ذكر الله.
وفي المبحث الثالث: تناولت حكم الشطرنج، وحكم بيعه، وذكرت أن الاتفاق حاصل بين الفقهاء على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، وأن الراجح هو القول بحرمته كذلك وإن كان على غير قمار، لأنه يفضي إلى محرم كتأخير الصلاة والتلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه. أما بالنسبة لبيعه فالراجح هو منع بيع الشطرنج، لأن هذا هو الأحوط والأسلم في الدين، وهذا الحكم يسري كذلك بشأن ما سوى النرد والشطرنج من الألعاب الملهية المنتشرة في زماننا كورق اللعب المعروف بالكوتشينة ونحوها.
وتناولت في الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات، ومهدت لهذا بتعريف المخدر والمفتر في اللغة وفي عرف الشرع.
وانتهيت في المبحث الأول: إلى أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وهو يختلف عن الخمر، فكان التعريف المحقق لهذه المعاني: أن التخدير هو تغشية العقل من غير شدة مطربة، وذكرت أن المخدرات تتنوع بحسب اعتبارات مختلفة، وأن كل هذه الأنواع في النهاية تتفق في الوصف وهي كونها مخدراً وبالتالي تتفق في حكمها الشرعي، ثم تعرضت لآراء الفقهاء بالنسبة لتعريف المفتر وبينت أن عباراتهم قد اختلفت في هذا غير أن المعنى فيها متقارب، وقد

الصفحة 474