كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

انتهيت إلى أن المفتر هو كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، سواء كان ذلك بسبب تناول الحشيش أو الأفيون وغيرهما.
هذا: ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذه الخلاصة هو أن المخدرات والمفترات يتفرع حكمهما من حيث التناول والبيع وخلافه على حكم الخمر، فالمخدرات ترتبط بالخمر بكون كل منهما محرماً، وبعلة هذا التحريم وهي الإسكار، وما يترتب على تعاطيهما من ضرر بإذهاب العقل وإفساده، وترتبط كذلك بالخمر في كونها نجسة على قول من قال بنجاستها من العلماء.
وفي المبحث الثاني: تناولت حكم بيع المخدرات، ورجحت منع بيعها لقوة أدلة هذا القول، وسداً لذريعة تداولها بين الناس لما فيها من أضرار وفتن لا تقل عن الخمر، وأوضحت أن تحريم المخدرات ومنع بيعها كان بالتخريج على حكم الخمر المحرمة شرعاً عند من لم ينص صراحة على تحريمها باعتبارها من الأمور المستحدثة، فالفقهاء قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر المحرمة أو للنص على تحريم المخدرات كما هو الحال عند الشافعية.
وفي المبحث الثالث: تناولت حكم المفترات، وانتهيت إلى القول بحرمة بيعها بناء على ما استقر لدى الفقهاء من أن ما حرم تناوله حرم بيعه، وامتنع تبعاً لذلك أن يكون محلاً للتعاقد، ولهذا حرمت جميع المفترات تخريجاً وقياساً على حرمة تناول وبيع المسكرات من خمر ومخدرات ونحوها، وذلك لتحقق ذات العلة المقرر من أجلها تحريم الخمر بأصل النص على ذلك، ثم بينت حكم الدخان كأثر للأحكام السابقة، ورجحت القول بحرمة بيع الدخان، وحرمة زراعته، وصناعته، لأنه يسبب الضرر للإنسان في صحته وماله، ولأنه من الخبائث، ولأن المدخن يؤذي غيره، فضلاً عن أن الطب الحديث قد أثبت أن الدخان سبب في الأضرار بصحة الإنسان.
أما الفصل الخامس: فقد تعرضت فيه لحكم الشرع في بيع الإنسان الحر، وحكم بيع أجزائه، ومهدت ببيان ما تقرر من تكريم الإنسان وصونه عن الابتذال والإهانة ونحو ذلك

الصفحة 475